تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه ، يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها . وهذا دليل على صدق المحبة ، والله أعلم ( 1 ) ( 2 ) .

سورة التوبة

{ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } [ 5 / 9 ] وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } [ 36 / 9 ] . قال شيخنا [ من قال ] : هذه هي تلك فقوله خطأ وذلك أن هذه قد بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح بأنها « ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها « فإذا انسلخت » فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب ، فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم يأتي الحرم ، فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك . ولا يقال لمثل هذا [ انسلخ ] إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل . ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح ، فكيف يقول : فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين وهو قد أباح فيها قتال المشركين ( 3 ) . قال ابن القيم رحمه الله : وقد ذكر الله سبحانه « السكينة » في كتابه في ستة مواضع :
هامش
( 1 ) المدارج ص 427 ، 428 ويحتمل أن كلام ابن تيمية انتهى عند قوله في هذه الحال ، وأن البقية شرح من ابن القيم . ( 2 ) للفهارس العامة ج - 1 / 286 . ( 3 ) أحكام أهل الذمة ج - 2 / 480 وللفهارس العامة ج - 1 / 287 .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 182 | ابن تيمية / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم