المبحث الأول
في العمد
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى :
كل من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته ، جزءا كان أو
وصفا أو شرطا ، بالاجماع ، له ، وللأصل المتقدم الخالي عن مكاوحة لشئ مما
يعارضه .
المسألة الثانية :
كل من زاد في صلاته تكبيرة الاحرام ، أو ركوعا ، أو سجودا ولو واحدا ، أو
ركعة ، عمدا ، بطلت صلاته .
وكذا لو قرأ في غير موضعه ، أو تشهد كذلك ، بقصد قراءة الصلاة
وتشهدها ، أو جلس أو قام كذلك ، كل ذلك للأصل المتقدم .
ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية
أيضا .
ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة ، أو السورة ، أو فقرات التشهد ، أو
القنوت ، ونحو ذلك ، للأصل ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة ، كما مر بيانه .
ويدل على بعضه بعض الروايات الدال على تكرار الإمام بعض آيات
الفاتحة ( 1 ) .
ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شئ من الأرض ، ولو بلغ حد الراكع ،
لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق ، وورد في الأخبار أيضا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 6 : 151 أبواب القراءة في الصلاة ب 68 .
( 2 ) الوسائل 5 : 503 أبواب القيام في 12 .