وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير ، وصفق اليدين لذلك ، والايماء ورمي
من يمر بالحصى لاشعاره ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي مطلقا ، وإرضاعه
في التشهد ، واحتكاك الجسد ، والتقدم بخطوة بل خطوتين ، وقتل الأسودين والبرغوث
والبقة والقملة ، ودفنها ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، وأخذ الذكر ، ونزع المتحرك
من الأسنان ، وحك خرء الطير ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليد من الركوع
أو السجود لاحتكاك الجسد ، وإدارة السبحة .
كل ذلك للمعتبرة من الروايات ( 1 ) .
السابع : الأكل والشرب
عمدا ، عند جماعة من الأصحاب ، منهم : الخلاف
والمبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والسرائر والقواعد والارشاد ( 2 ) ، وغيرها ، بل
الشيخ ادعى عليه الاجماع ( 3 ) ، ونسبه في كفاية الأحكام إلى المشهور ( 4 ) ، ونسب إلى
نهاية الشيخ أيضا ( 5 ) ، ولم أعثر عليه إلا تصريحه بجواز ما ورد في الوتر ( 6 ) ، كما يأتي ،
وظهوره في المنع عن غيره ممنوع ، لاشتماله على أمور أخر أيضا .
ومنعه المحقق في المعتبر ( 7 ) ، واختاره الأردبيلي ( 8 ) ، ووالدي - رحمه الله - في
المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، وصاحب الحدائق ( 9 ) ، وغيرهم ( 10 ) ، فلم يبطلوا
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 19 إلى 27 .
( 2 ) الخلاف 1 : 413 ، المبسوط 1 : 118 ، التذكرة 1 : 131 ، نهاية الإحكام 1 : 522 ، السرائر 1 :
215 ، القواعد 1 : 36 ، الإرشاد 1 : 268 .
( 3 ) كما في الخلاف 1 : 413 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 24 .
( 5 ) كما في التنقيح الرائع 1 : 216 ، والمهذب البارع 1 : 393 ، والرياض 1 : 180 .
( 6 ) النهاية : 121 .
( 7 ) المعتبر 2 : 259 .
( 8 ) مجمع الفائدة 3 : 77 .
( 9 ) الحدائق 9 : 55 .
( 10 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 33 .