ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والده في كل يوم ركعتين - إلى أن قال - : وكان يقرأ
فيهما القدر والكوثر " ( 1 ) .
ورواية محمد بن مروان : " ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين
يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ،
وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا " ( 2 ) .
وظاهر أن ذلك غير القضاء ، لعدم جوازه عن الحي .
ورواية الفقيه : أيصلى عن الميت ؟ فقال : " نعم حتى إنه ليكون في ضيق
فيوسع عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف الله عنك ذلك الضيق لصلاة
فلان أخيك عنك " ( 3 ) .
ونحوها رواية محمد بن عمر بن يزيد المروية في التهذيب ( 4 ) .
. والمروي في مسائل علي : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن
بعض موتاه ؟ قال : " نعم فيصلي ما أحب بجعل تلك للميت ، فهو للميت إذا جعل
ذلك له " ( 5 ) .
ونحوه روايته الأخرى ( 6 ) .
ورواية علي بن أبي حمزة : عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق
عن والديه وذوي قرابته ، " قال لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته
قرابته " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 467 / 1533 ، الذكرى : 75 ، الوسائل 2 : 445 أبواب الاحتضار ب 28 ح 7 .
( 2 ) الكافي 2 : 159 الايمان والكفر ب 69 ح 7 ، الوسائل 8 : 276 أبواب قضاء الصلوات ب 12
ح 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 117 / 554 ، الوسائل 2 : 443 أبواب الاحتضار ب 28 ح 1 .
( 4 ) لم نجدها في التهذيب ، ولكن رواها في الذكرى : 73 ، والوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات
ب 12 ح 4 عن غياث سلطان الورى .
( 5 ) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3 ، مسائل علي بن جعفر : 199 / 429 .
( 6 ) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3 ، البحار 10 : 291 .
( 7 ) الوسائل 8 : 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 8 . عن غياث سلطان الورى .