الترتيب لما مر ، ثم البواقي ولا ترتيب بينها حتى بين المتوسطة والأخيرة . نعم لو
تعددت الأخيرة وعلم الترتيب بينها تجب مراعاته لما مر ) ( 1 ) .
فائدة .
إذا جهل الترتيب وقلنا بوجوب تحصيله يكرر الصلاة حتى يعلم حصوله .
وضابطه أن الفائتة إن كانت اثنتين . يصلي ثلاثا بتوسيط إحداهما بين
الأخرى ومثلها ، كأن يصلي عصرا بين ظهرين أو بالعكس . فإن زادت ثالثة يفعل
مثل المرتبة السابقة قبلها وبعدها ، أي توسيط الثالثة بين وظيفة السابق ومثلها .
فإن زادت رابعة توسطها بين وظيفة الثالثة وهكذا .
وبطريق آخر : يبتدئ بما شاء ويصلي حتى يتم عدد الفائتة ويكرر هذا
العمل بعدد الفائتة إلا واحدة ثم يختم بالصلاة التي ابتدأ بها .
فإذا كانت الفائتة ظهرا وعصرا يكون عدد الفائتة اثنتين ، فيصلي ظهرا
وعصرا وظهرا . وإن ضمت معها المغرب يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وظهرا وعصرا
ومغربا وظهرا . وإن ضمت معها عشاء يصلي الأربعة المبتدأة بالظهر ثلاثا ويضم
إليها ظهرا .
وله البدأة بغير الظهر ، فإن كانت الفائتة صلوات يوم يصلي أربعة أيام
بترتيب واحد ويزيد عليها صلاة واحدة هي ما ابتدأ به وهكذا .
وبطريق ثالث : يبدأ بما شاء ويصلي حتى يتم عدد الفائتة بأي ترتيب شاء ،
ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به أولا ويصلي بالترتيب المتقدم حتى يختم بما ابتدأ به أولا ،
ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به ثانيا ويصلي بالترتيب حتى يختم بما ابتدأ به ثانيا ، وهكذا
يكرر بعدد الصلوات الفائتة . وتلك الضابطة ضابطة أخذ الزمام المصطلح
للأعداديين .
وبطريق رابع : يصلي الصلوات الفائتة بأي ترتيب أراد إلى أن يتم ويكرر
هامش
( 1 ) هذا الفرع بتمامه غير موجود في " س " .