البحث الثاني
في بيان أحكام القضاء ، وفيه مسائل
المسألة الأولى .
هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير ؟ .
المحكي عن السيد والحلي والحلبي : الفورية ( 1 ) ، حتى حكي عنهم المنع
عن الأكل والشرب والنوم إلا ما لا بد منه والتكسب ، وهو ظاهر المفيد والديلمي
أيضا ( 2 ) .
ويظهر من طائفة من المتأخرين أنه مذهب كل من يقول بوجوب تقديم
القضاء على الفريضة الحاضرة ، ولذا لم يذكروا إلا مسألة واحدة واستدلوا بما يدل
على كل منهما للآخر ، وأنكره بعض مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين ، وقال :
من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن
الفورية ، ثم قال : سلمنا عدم ظهور الاتحاد ( 3 ) ولكن ظهور كون وجوب تقديم
الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين ؟ وكذا لو ادعي الاجماع المركب بأن كل
من قال بالوجوب قال بالفور البتة ، بحيث يكشف عن قول المعصوم ؟ .
ونعم ما قال .
ويشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال : إن أكثر علمائنا على وجوب
هامش
( 1 ) السيد في حمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 38 الحلي في السرائر 1 : 272 -
274 ، الحلبي في الكافي : 149 .
( 2 ) انظر : نهاية الإحكام : 125 ، تحرير الأحكام 1 : 50 ، إرشاد الأذهان 1 : 271 ، قواعد الأحكام
1 : 44 ، المختصر النافع 46 ، المقتصر : 89 .
( 3 ) شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ) ، قال فيه - بعد أن ادعى ظهور جملة من كلمات الأصحاب في
عدم اتحاد المسألتين - : سلمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب . . . ، فلعل الصحيح في
المتن : سلمنا عدم ظهور عدم الاتحاد .