الروايات كصحيحة ابن سنان : " كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك
فيه فاقضه إذا أفقت " ( 1 ) .
ومحمد : عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : " يقضي ما فاته " ( 2 ) .
وابن حازم : في المغمى عليه قال : " يقضي كل ما فاته " ( 3 ) .
ورفاعة : من المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلاة ؟ قال : " يقضيها
كلها ، إن أمر الصلاة شديد " ( 4 ) .
وحفص : " يقضي المغمى عليه ما فاته " ( 5 ) .
والجواب عنها :
أولا : بتضعيف دلالة غير الأولى على الوجوب ، والأولى وإن دلت عليه إلا
أنها تشمل ما أدرك وقتها أيضا ، فهي أعم مطلقا من بعض ما مر فيجب تخصيصها
به .
وثانيا : بأنه على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة
الأخبار السابقة ، وتشعر به رواية أبي كهمس : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك
من الصلاة ؟ فقال : " أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك " ( 6 ) .
وقريبة منها رواية ابن حازم ( 7 ) .
وثالثا : بأنها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مر ، لشذوذها ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 244 / 721 ، الإستبصار 1 : 459 / 1782 ، الوسائل 8 : 264 أبواب قضاء
الصلاة ب 4 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 304 / 936 ، الإستبصار 1 : 459 / 1783 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء
الصلوات ب 4 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 3 : 305 / 937 ، الإستبصار 1 : 459 / 1784 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء
الصلاة ب 4 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 244 / 719 ، الإستبصار 1 : 459 / 1785 ، الوسائل 8 : 265 أبواب قضاء
الصلاة ب 4 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 243 / 716 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 8 .
( 6 ) التهذيب 4 : 245 / 724 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قصاء الصلاة ب 4 ح 12 .
( 7 ) التهذيب 4 : 245 / 725 ، الوسائل 8 : 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 13 .