إلا عمومات قضاء الفائتة المتضمنة لقوله " من فاتته " وهي غير معلومة الشمول
لمفروض المسألة كما مر ( 1 ) .
وفيهما نظر ظهر وجهه .
بل للمستفيضة من الأخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة ، والخزاز : عن
رجل أغمي عليه أياما لم يصل ، ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال : " لا شئ عليه " ( 2 ) .
وحفص : في المغمى عليه قال : " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " ( 3 ) .
ومحمد : في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : " لا يعيد شيئا من صلاته " ( 4 ) .
ورواية معمر : عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ فقال : " لا " ( 5 ) .
وابن سنان : " كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " ( 6 ) .
وصحيحة ابن مهزيار : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من
الصلاة أم لا ؟ فكتب : " لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ( 7 ) .
والمروي في الخصال : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والأربعة وأكثر من
ذلك كم يقضى من صلاته ؟ فقال : " ألا أخبرك بما يجمع كل هذا وأشباهه ؟ كل ما
غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده " ( 8 ) . إلى غير ذلك .
خلافا للمحكي عن المقنع ، فيقضي كل ما فاته ( 9 ) ، للعمومات وخصوص
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 225 .
( 2 ) الكافي 3 : 412 الصلاة ب 70 ح 3 ، التهذيب 3 : 302 / 924 ، الإستبصار 1 :
457 / 1771 ، الوسائل 8 : 261 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 14 .
( 3 ) الكافي 3 : 413 الصلاة ب 70 ح 7 ، التهذيب 3 : 302 / 923 ، الوسائل 8 : 261 أبواب
قضاء الصلاة ب 3 ح 13 .
( 4 ) التهذيب 4 : 243 / 713 ، الوسائل 8 : 263 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 23 .
( 5 ) الكافي 3 : 412 الصلاة ب 70 ح 2 ، التهذيب 3 : 303 / 926 ، الإستبصار 1 :
457 / 1773 ، الوسائل 8 : 261 أبواب الصلاة ب 3 ح 15 .
( 6 ) التهذيب 4 : 245 / 726 ، الوسائل 8 : 263 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 24 .
( 7 ) التهذيب 3 : 176 / 395 ، الوسائل 8 : 262 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 18 .
( 8 ) الخصال : 644 / 24 ، الوسائل 8 : 260 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 8 .
( 9 ) المقنع : 37 .