الفصل الرابع : في ماء الحمام
والمراد به هنا ما في حياضه الصغار الذي لم يبلغ كرا ، فإن أمر ما بلغه
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : ماء ( 1 ) الحياض إما يكون مع المادة ، أو بدونها . والثاني في
الانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعا ، لاختصاص أدلة عدم انفعاله بذي المادة بحكم
التعارف .
والأول إن بلغت مادته وحدها كرا ، فلا ينفعل على المشهور ، بل بلا خلاف
يحضرني الآن ، والأخبار الآتية تدل عليه ، وإلا فكذلك أيضا ، سواء بلغ مجموع
المادة والحوض كرا أولا ، وسواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار
أو غيره ، على الأقوى ، وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية ، والحلي ، والمعتبر ، والنافع ،
والشرائع ( 2 ) ، ومال إليه طائفة من المتأخرين ( 3 ) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر ( 4 ) ،
للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء ( 5 ) .
ورواية ابن الفضيل ( 6 ) المتقدمة في الجاري .
هامش
( 1 ) في " ح " و " ق " : ما في .
( 2 ) النهاية : 5 ، السرائر 1 : 90 ، المعتبر 1 : 42 ، النافع 1 : 2 ، الشرائع 1 : 12 .
( 3 ) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : 115 ، والمحدث الكاشاني في الوافي 4 : 9 ، والمحقق
السبزواري في الذخيرة : 120 .
( 4 ) لم نجد هذه النسبة . والموجود في كلام المالك 1 : 3 والحبل المتين نسبة الاشتراط إلى الأكثر
فلاحظ .
( 5 ) الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 .
( 6 ) كذا في النسخ وهو غير صحيح فإنه بم تتقدم في الماء الجاري رواية بهذا العنوان نعم تقدمت رواية
الفضيل . وقد ناقش المصنف في دلالتها مضافا إلى كونها أجنبية عن ماء الحمام والتي يناسب
الاستدلال بها هي رواية حنان المتقدمة في ذاك البحث فراجع ص 24 .