ختام في ما لتعلق بالجلود
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : عدم جواز استعمال جلود نجس العين ، وجلود الميتة - على
القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح .
وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع ، أو استعمالها في اليابسات فكذا على
المشهور ، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة ( 1 ) .
بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار ( 2 ) ، في الأول ، حيث نقل فيه الموثق
الثالث الآتي ( 3 ) ، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال ، لا إلى الطهارة .
ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا ، لعدم ورود التذكية على نجس
العين .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 68 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الاستبصار . نعم ذكره في التهذيب 1 : 413 / 1301 في ذيل رواية زرارة الآية
ص 348 رقم 4 .
( 3 ) ص 348 رقم 3 .