قالوا : يطهر ظرفها بطهرها ( 1 ) ، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة ،
فلو لم يطهر ، لزم عدم طهر الخمر أيضا ، فما يدل على تطهرها يدل على تطهره
بدلالة الإشارة .
فإن ثبت الاجماع ، وإلا ففيه نظر ، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها
بملاقاة الظرف ، كما في اللبن في ضرع الميتة ، بل هذا أوفق بالقواعد ، إذ تنجس
الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الديل خال ، لأن تنجس كل ملاق للنجس
ليس إلا بواسطة الاجماع المركب ، وهو هنا غير معلوم ، بخلاف نجاسة الظرف ،
فإنها مقتضى الاستصحاب .
واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه : ما ذكرنا في مسألة
التطهر بالشمس .
* * *
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد 1 : 180 ، وكشف اللثام 1 : 75 .