ومنها : انقلاب الخمر خلا ، وهو أيضا مطهر بالاجماع مع الانقلاب
بنفسه ، كما في التنقيح ( 1 ) واللوامع ، ومعه بالعلاج على المشهور ، بل عليه وعلى
الأول الاجماع في الانتصار والمنتهى ( 2 ) ، للعلة المطردة ، والنصوص المستفيضة :
كموثقتي عبيد بن زرارة : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ، قال : " لا
بأس " ( 3 ) .
والأخرى : في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله
صاحبه خلا ، فقال : " إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به " ( 4 ) .
وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي : العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل
وشئ يغيره حتى يصير خلا ، قال : " لا بأس به " ( 5 ) .
وحسنة زرارة : عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : " لا بأس " ( 6 ) .
والرضوي المنجبر ضعفه بالعمل : " فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس
أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا " ( 7 ) .
والمروي في السرائر : عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليتحول خلا ، قال : " لا
بأس بمعالجتها " ( 8 ) الحديث .
والثالثة كالأخيرين صريحة في العلاج ، والبواقي ظاهرة فيه ، فإن جعل
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 61 .
( 2 ) الإنتصار : 200 ، المنتهى 1 : 167 .
( 3 ) الكافي 6 : 428 الأشربة ب 34 ح 3 ، التهذيب 9 : 117 / 505 و 507 ، الإستبصار 4 :
93 / 356 و 357 ، الوسائل 25 : 370 ، 371 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 3 و 5 .
( 4 ) الكافي 6 : 428 الأشربة ب 34 ح 3 ، التهذيب 9 : 117 / 505 و 507 ، الإستبصار 4 :
93 / 356 و 357 ، الوسائل 25 : 370 ، 371 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 3 و 5 .
( 5 ) التهذيب 9 : 118 / 509 ، الإستبصار 4 : 93 / 309 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة
المحرمة ب 31 ح 8 .
( 6 ) الكافي 6 : 28 ، الأشربة ب 34 ح 2 ، التهذيب 9 : 117 / 504 ، الإستبصار 4 : 93 / 355 ،
الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 1 .
( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 280 ، المستدرك 17 : 73 أبواب الأشربة المحرمة ب 21 ح 1 .
( 8 ) مستطرفات السرائر : 60 / 31 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 11 .