ج : الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ، لا اختيارا كما جوزه
الإسكافي علي ما حكاه عنه في المختلف ( 1 ) ، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط ،
والدروس ، والبيان ( 2 ) ، استصحابا للنجاسة ، واقتصارا على النص ، وتضعيفا
للعلة المستنبطة .
والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي ، ولا يلزم تكليف
بما لا يطاق ، إذ لا تكليف باستعمال الإناء ، وغاية ما يثبت من نفي الضرر - لو تم
هنا - العفو دون الطهارة .
ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد ( 3 ) وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في
التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير ( 4 ) ، أو
مع الأخير خاصة كالأول ، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا .
د : لا يلحق بالولوغ اللطع ، كطائفة ( 5 ) منهم : والدي العلامة رحمه الله .
ولا وقوع لعاب فمه ، أو عرقه ، أو سائر رطوباته ، كالفاضل في النهاية ( 6 ) . ولا
مباشرته بفمه من غير ولوغ ، أو بباقي أعضائه ، كالصدوقين ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) . ولا
وقوع غسالة الولوغ ، كالكركي ( 9 ) ، لعدم الدليل ، فحكمه حكم سائر النجاسات
الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي .
والأولوية المدعاة في بعضها ممنوعة . واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق
هامش
( 1 ) المختلف : 64 .
( 2 ) المبسوط 1 : 14 ، الدروس 1 : 125 ، البيان : 93 .
( 3 ) القواعد 1 : 9 .
( 4 ) التذكرة 1 : 9 ، المنتهى 1 : 188 ، التحرير 1 ا : 26 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 ، المعالم : 336 ، المدارك 2 : 393 ، الحدائق 75 : 475 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 294 .
( 7 ) المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 ، ونقله في المنتهى 1 : 188 والمعالم : 336 عن والد الصدوق .
( 8 ) المقنعة 68 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 190 .