على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان ( 1 ) ، وفي المنتهى : أنه المشهور عند علمائنا ( 2 ) .
لأنه مائع ملاق للميتة ، وكل ما كان كذلك فهو نجس .
ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه
السلام : " هذا الحرام محضا " ( 3 ) .
والأول مصادرة .
والثانية - مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب ( 4 ) ، وغير مثبتة
للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة - معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ،
وبما مر أرجح ، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع .
* * *
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 223 ، المختصر النافع : 253 ، التحرير 1 : 161 ، التذكرة 1 : 7 .
( 2 ) المنتهى 1 : 165 .
( 3 ) التهذيب 9 : 76 / 325 ، الإستبصار 4 : 89 / 340 ، الوسائل 24 : 183 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 33 ح 11 .
( 4 ) التهذيب 9 : 77 .