122 * ( باب جواز الكذب في الاصلاح ،
دون الصدق في الفساد ) *
[ 10316 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب
الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما ، وكذب الامام عدوه فإنما
الحرب خدعة " .
[ 10317 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
قال لرجل : " احلف بالله تعالى كاذبا ، وانج أباك ( 1 ) من القتل " .
[ 10318 ] 3 الطبرسي في المشكاة : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال :
" الكذب كله إثم ، إلا ما نفعت به مؤمنا ، أو دفعت به عن دين
المسلم " .
[ 10319 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كل كذب
مسؤول عنه يوما ما ، إلا كذب ، في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو
موضوع عنه ، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا
يريد صلح ما بينهما ، ورجل وعد أهله شيئا ولا يريد أن يتم لهم عليه ،
يريد بذلك دفعها " .
هامش
الباب 122
1 الجعفريات ص 171 .
2 الجعفريات ص 242 .
( 1 ) في نسخة : أخاك ، ( منه قده ) .
3 مشكاة الأنوار ص 190 .
4 الجعفريات ص 176 .