جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " لما قدم جعفر بن
أبي طالب ذو الجناحين من أرض الحبشة ، التزمه رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فقبل ما بين عينيه " الخبر .
[ 10237 ] 7 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه
قال : " إذا قبل أحدكم ذات محرم [ منه ] ( 1 ) قد حاضت ، فليقبل بين
عينيها أو رأسها ، وليكفف ( 2 ) عن خديها وفيها " .
[ 10238 ] 8 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علان بن
محمد الكلابي ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن عبد
العزيز البلخي ، قال : أصبحت يوما فجلست في شارع سوق الغنم ،
فإذا أنا بأبي محمد ( عليه السلام ) أقبل إلى أن قال فأسرعت إليه حتى
قبلت رجله . . الخبر .
[ 10239 ] 9 الحسين بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الرضا
( عليه السلام ) ، قال : " لا يقبل الرجل يد الرجل ، فإن ( ذلك
صلاة ) ( 1 ) له " .
هامش
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 203 ح 742 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : وليكف .
8 إثبات الوصية ص 213 .
9 تحف العقول ص 334 .
( 1 ) في المصدر : قبلة يده كالصلاة .