قال : " والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر " .
[ 11243 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا حل المتمتع المحرم ،
طاف بالبيت تطوعا ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج " .
[ 11244 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا يطوف المعتمر
بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر " .
57 * ( باب أحكام من منعها الحيض من الطواف ) *
[ 11245 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : " وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع
الناس ، وأخرت طوافها إلى أن تطهر " .
[ 11246 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الحائض والنفساء
والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ، ويقضين المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ولا يدخلن المسجد ( 1 ) فإذا طهرن
قضين ما فاتهن " .
[ 11247 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا حاضت المرأة من قبل أن
تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب
إحرامها فتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .
3 - بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 .
باب 57
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الحرام .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .