45 - * ( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع ) *
[ 11213 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه :
" أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ،
قال : تطوف سبعا ليديها ، وسبعا لرجليها " .
46 * ( باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام
حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ،
وذكر الله بعدهما ) *
[ 11214 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من أسبوعك فأت
مقام إبراهيم ، وصل ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل
يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلي ركعتي
طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ) ( 1 ) " .
[ 11215 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " والطواف سبعة أشواط حول البيت - إلى أن قال - فإذا طاف
كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن
يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب "
الخبر .
هامش
الباب 45
1 - الجعفريات ص 70 .
الباب 46 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . ( 1 ) نفس المصدر ص 28 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 .