36 * ( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم
من رأي نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسيا ) *
[ 11197 ] 1 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : " لا بأس
- أو لا عليك - ، المستحاضة تطوف بالبيت " الخبر .
37 * ( باب وجوب ستر العورة في الطواف ) *
[ 11198 ] 1 الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن
محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال :
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] ( 1 ) :
" إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ
الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] ( 2 ) فأدركه ، [ قال ] ( 3 ) فقال أبو بكر
لعلي ( عليه السلام ) : أنزل في شئ ؟ قال : لا ( 4 ) ولكن لا يؤدي إلا
نبيه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ،
وكان يطوف [ في ] ( 5 ) الناس ومعه السيف ، فيقول : * ( براءة من الله
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة
هامش
الباب 36
1 - كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 .
الباب 37
1 - تفسير فرات الكوفي ص 54 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) ليس في المصدر .
( 5 ) أثبتناه من المصدر .