[ 11122 ] 2 - وفي بعض نسخة : " ويستحب أن يطوف الرجل مقامه بمكة
بعدد السنة ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع
فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت
بمكة " .
7 - * ( باب أن من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف
المندوب على الصلاة المندوبة ، ومن أقام سنتين تخير واستحب له
المساواة ، ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة ) *
[ 11123 ] 1 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ويروى عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أن الطواف للغريب ( 1 ) أفضل من
الصلاة ، ولأهل مكة الصلاة أفضل من الطواف "
[ 11124 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ( عليه السلام ) * ( أن طهرا
بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) * ( 1 ) ، أهبط [ الله عز
وجل ] ( 2 ) إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة ، فجعل منها ستين للطائفين ،
وخمسين للعاكفين ، وأربعين للمصلين ، وعشرين للناظرين " .
[ 11125 ] 3 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن عبد الله بن عباس ، عن
هامش
2 بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج 99 ص 346 .
الباب 7
1 بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج 99 ص 346 .
( 1 ) في البحار : للغرب .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 294 .
( 1 ) البقرة 2 : 125 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 298 .