( هي له ) ( 3 ) فيأخذها " .
[ 11063 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل وجد دينارا في الحرم
فأخذه ، ما يصنع به ؟ قال : " بئس ما صنع إذا أخذه ، لان ( لقطة
الحرم ) ( 1 ) لا ترفع ، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها ،
قيل : فإنه قد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فإنه قد عرفه ، قال :
فليتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء ( طالبه فهو ) ( 2 )
ضامن " .
[ 11064 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة
الحرم ، ولقطة غير الحرم ، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف ( 1 ) سنة ، فإن
جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا
مطلسا ( 2 ) فهو لك لا تعرفه " .
20 * ( باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة ) *
[ 11065 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده قاعدا خلف المقام وهو محتب
هامش
( 3 ) في المصدر : أضلها .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 495 ح 1766 .
( 1 ) في المصدر : اللقطة بالحرم .
( 2 ) وفيه : طالبها فهو له .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) في المخطوط : يعرف ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المطلس : الممحو ( لسان العرب ج 6 ص 124 ) .
الباب 20
1 تفسير العياشي ج 2 ص 88 ح 57 .