أصحابه ( له حج مقبول ) ( 2 ) بين الركن والمقام ، وله أجر من يموت في
حرم الله ، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر ، وأدخله
الجنة " الخبر .
10 * ( باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه حد
ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ، حتى يخرج ، فإن
جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ،
وعدم جواز التحصن بالحرم ) *
[ 11025 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم
لجأ إلى الحرم فقد أمن ، لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا
يؤذى [ ولا يؤوى ] ( 1 ) ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا
يضيف ، ولا يضاف " .
[ 11026 ] 2 وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في
الاسلام حدثا يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم فلا يؤويه أحد ،
ولا ينصره ، ولا يضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد " .
هامش
( 2 ) وفيه : إلا كان له أجر مقتول .
الباب 1
1 الجعفريات ص 71 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 71 .