14 * ( باب أن المحرم إذا مس شعره عبثا ، فسقط منه شئ
لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد
لم يلزمه شئ ) *
[ 10976 ] 1 الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة
أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام .
[ 10977 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير ( 1 )
فلا شئ عليه ( 2 ) فيه " .
15 * ( باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه
الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ) *
[ 10978 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ويتصدق من عضد الشجرة ( 1 ) ، أو اختلى شيئا من الحرم فعليه
قيمته ( 2 ) " .
هامش
الباب 14
1 المقنع ص 75 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
( 1 ) في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .
( 1 ) الشجرة : ليست في المصدر .
( 2 ) في المصدر : بقيمته .