10 * ( باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ) *
[ 10966 ] 1 المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام ، فعليه دم .
11 * ( باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد
من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ،
وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمان ) *
[ 10967 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام ،
وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم " .
[ 10968 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم أظفاره في كل إصبع
مد من طعام ، فإن هو قلم عشرها ( 1 ) فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار
يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم ( 2 ) ، وإن كان فعله في
مجلسين فعليه دمان .
[ 10969 ] 3 وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ،
أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : " لا يقص منها شيئا إن
هامش
الباب 10
1 المقنع ص 75 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
2 المقنع ص 74 .
( 1 ) في المصدر : عشرتها .
( 2 ) في المصدر زيادة : شاة .
3 المقنع ص 75 .