8 * ( باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب ، لزمه لكل
صنف فداء ، وإن اضطر إليها ) *
[ 10963 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم
وعليه ثيابه من الثياب ( 1 ) ، وليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه
* ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * ( 2 ) " .
[ 10964 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في المحرم
تكون له ( 1 ) علة يخاف أن يتجرد ، قال : " يحرم في ثيابه ويفتدي ( 2 ) بما
قال الله : * ( من صيام أو صدقة أو نسك ) * " .
9 * ( باب أن المحرم إذا قلم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق
رأسه ، ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ) *
[ 10965 ] 1 الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلا ،
أو ناسيا أو ساهيا ، فلا شئ عليه .
هامش
الباب 8
1 الجعفريات ص 68 .
( 1 ) كذا في المخطوط والمصدر .
( 2 ) البقرة 2 : 196 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 .
( 1 ) في المصدر : به .
( 2 ) في المصدر : ويفدي .
الباب 9
1 المقنع ص 75 .