[ 10958 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " من ظلل على نفسه وهو محرم
فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياما وهو ثلاثة أيام " .
[ 10959 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ،
ويتصدق بمد لكل يوم .
7 * ( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو
لبس ما لا يحل له ، ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ ،
وإن تعمد لزمه دم شاة ) *
[ 10960 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : " إذا لبس المحرم ثيابا ، جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه " .
[ 10961 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل شئ أتيته في الحرم
لجهالة ( 1 ) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحل وأنت محرم ، فليس
عليك شئ " .
[ 10962 ] 3 الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو
محرم ، ساهيا أو ناسيا فلما شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم .
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
4 المقنع ص 74 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
( 1 ) في المصدر : بجهالة .
3 المقنع ص 73 .