[ 10954 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا مس المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة " .
5 * ( باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ،
وإطعام مسكين ، وإن كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة ،
واستحب له تجديد التلبية ) *
[ 10955 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا ،
فليلق القناع وليلب ، وليس عليه شئ .
6 * ( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفارة
بدم شاة ، وإن اضطر إلى ذلك ) *
[ 10956 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا
حاضر ، عن المحرم يظل من علة ؟ قال : " يظل ويفدي " .
ثم قال موسى ( عليه السلام ) : " إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا "
فقلت : بأي شئ ؟ قال : " بشاة " فقلت : أين يذبحها ؟ قال :
" بمنى " .
[ 10957 ] 2 وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة إلى أن قال قلت :
فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : " نعم ، إذا كان به
شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم " .
هامش
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
الباب 5
1 المقنع ص 74 .
الباب 6
1 ، 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .