محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم
تمرا وتصدق به فيكون كفارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا
تعلم .
[ 10951 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ويستحب للرجل
والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا ، فيتصدقانه لما كان
في إحرامهما وفي حرم الله " .
4 * ( باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا ، أو شما أو
ادهانا متعمدا لزمه شاة ، وإن كان جاهلا لزمه طعام مسكين ،
وإن كان ناسيا لم يلزمه شئ ) *
[ 10952 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا يمس الطيب بعد
إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة ( 1 ) " .
[ 10953 ] 2 الصدوق في المقنع : وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت
محرم إلى أن قال فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله ( 1 ) ،
وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال ( 2 ) : وإن أكلت زعفرانا متعمدا
وأنت محرم ، أو طعاما فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسيا
فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شئ عليك .
هامش
3 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
الباب 4
1 بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .
( 1 ) في البحار : فدية .
2 المقنع ص 72 .
( 1 ) في المصدر : الغسل .
( 2 ) المقنع ص 73 .