أبواب بقية كفارات الاحرام
1 * ( باب ما يجب على المحرم في الجدال ) *
[ 10944 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك
ثلاثا فعليه دم " .
[ 10945 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت
صادق فلا شئ عليك ، وإن جادلت ثلاثا [ وأنت صادق ] ( 1 ) فعليك
دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ] ( 2 ) وإن جادلت
مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك
بدنة " .
[ 10946 ] 3 الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى
هامش
أبواب بقية كفارات الاحرام
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 70 .