( عليه السلام ) : من ( 1 ) قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور
سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وأي رجل قبل امرأته بعد
طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده " .
وقال أيضا : " ومن نظر إلى أهله إلى أن قال وإن حملها من غير
شهوة فأمنى فليس عليه شئ ، فإن حملها من الشهوة أو مس شيئا منها
فأمنى أو أمذى فعليه دم ( 2 ) " .
المقنع : فإن قبلها فعليه بدنة ( 3 ) .
12 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الاستمتاع ) *
[ 10943 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء ( 1 ) ، وإن ( أتى امرأته ) ( 2 )
قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبلها فعليه دم " .
هامش
( 1 ) في المصدر : رجل .
( 2 ) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
( 3 ) المقنع ص 76 .
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .
( 1 ) في المصدر : زوجته .
( 2 ) في المصدر : أتاها .