النهدي ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل
امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمها إليه ضما من غير النزول للشهوة ؟
قال : " عليه دم يهريقه ، ولا يعود " .
[ 10939 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسها
فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنه إن فعل لغير شهوة فلا
شئ عليه ] ( 1 ) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم " .
[ 10940 ] 3 المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه
شئ ، فإن لمسها فعليه دم شاة .
[ 10941 ] 4 بعض نسخ الرضوي : " وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه
شئ ، ويغتسل ويستغفر ربه " .
11 * ( باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة ، أو قبلها ولو
بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء دون المرأة ) *
[ 10942 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " قال أبي
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 عن علي ( عليه السلام ) .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 76 .
4 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
الباب 11
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356
ح 18 .