8 * ( باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة
والحج من قابل ) *
[ 10935 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : " لا شئ
عليه " قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : " هذا عليه مثل ما
على من وطأ " .
9 * ( باب أن المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى ، لزمه جزور
إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ،
وشاة إن كان معسرا ) *
[ 10936 ] 1 المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل : فعليه جزور أو
بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .
[ 10937 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ،
فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة "
10 * ( باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسها بغير شهوة
فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شئ ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن
لزمه بدنة ) *
[ 10938 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة
هامش
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
الباب 9
1 المقنع ص 76 .
2 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
الباب 10
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 .