الفداء " ، قال [ قلت ] ( 1 ) : فيأكله ؟ قال : " لا ، إن أكلته كان عليك
فداء آخر " قال [ قلت ] ( 2 ) : فيطرحه ؟ قال : " إذا يكون عليك فداء
آخر " قال : فما أصنع به ؟ قال " أدفنه " .
38 * ( باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم
السيد الفداء ، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ ، وكذا إن
صاد محلا ولم يأمره ) *
[ 10915 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء ،
وإن لم يكن العبد محرما ( 1 ) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ " .
39 * ( باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله ) *
[ 10916 ] 1 المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضا فأكله المحرم ، فعلى
المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة
شاة .
40 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات
الصيد ، وتوابعها ) *
[ 10917 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
باب 38
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فأصاب صيدا .
باب 39
1 المقنع 78 .
الباب 40
1 الجعفريات ص 74 .