فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى " .
[ 10911 ] 4 الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة ،
وإن شاء بالحزورة ( 1 ) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ،
وهو معروف .
36 * ( باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو
يطأه بعيره ، أو دابته ) *
[ 10912 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " وما وطئت من الدبا ، أو وطأه بعيرك
فعليك فداؤه " .
[ 10913 ] 2 الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم
فعليك فداؤه .
37 * ( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن
طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ) *
[ 10914 ] 1 كتاب خلاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : " عليه
هامش
4 المقنع ص 79 .
( 1 ) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع
البحرين ج 3 ص 265 ) .
باب 36
1 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 32 .
2 المقنع ص 78 .
باب 37
1 كتاب خلاد السندي ص 106 .