35 * ( باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة ، جاز له
ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى ) *
[ 10908 ] 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال :
أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : " وما هي ؟ " إلى أن قال وبلغني إنك تركت
المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : " قد فعلت " قال فقال : وما دعاك
إلى ذلك ؟ إلى أن قال : " وأما تركي المنحر ونحري في داري ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكة كلها منحر ، فحيث نحرت
أجزأك " .
[ 10909 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " قال أبو بصير : جعلت فداك ، إن
أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ إلى أن
قال ( وأنكروا عليك إنك ذبحت هديك بمكة في منزلك ) ( 1 ) ، قال
( عليه السلام ) : إن مكة كلها منحر " .
[ 10910 ] 3 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ( 1 ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر
هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلها منحر ، وأمر الناس
هامش
باب 35
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 167 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 353 ح 8 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 324 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .