33 * ( باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه
ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن
لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ،
ويستحب كونه بمكة أو منى ) *
[ 10905 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من جزى عن الصيد إن كان حاجا يجزي ( 1 ) الجزاء بمنى ، وإن
كان معتمرا يجزه ( 2 ) بمكة " .
[ 10906 ] 2 المقنع : وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم ، فإن
كان حاجا نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره
بمكة قبالة الكعبة .
34 * ( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث
يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى ) *
[ 10907 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ويهدي ثمن الصيد
من حيث أصابه " .
هامش
باب 33
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
( 1 ) في المصدر : نحر .
( 1 ) وفيه : نحره .
2 المقنع ص 79 .
باب 34
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص
360 ح 39 .