حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ] ( 1 ) دم
وقيمة الطير درهم ، إلى آخر ما تقدم " .
32 * ( باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا ، لم تلزمه
الكفارة إلا في أول مرة ) *
[ 10902 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : * ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * ( 1 ) قال : " من قتل
صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم
عليه وينتقم الله منه " .
[ 10903 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه
جزاؤه ، يتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيدا لم يكن
عليه جزاؤه فينتقم الله منه " .
[ 10904 ] 3 وفي رواية أخرى : عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، في
محرم أصاب صيدا ، قال : " عليه الكفارة ، فإن عاد فهو ممن قال الله :
* ( فينتقم الله منه ) * وليس عليه كفارة " .
المقنع ( 1 ) : وإذا قتل المحرم الصيد ، وذكر مثل الخبر الأول .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار .
باب 32
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ) .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 346 ح 207 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 346 ح 208 .
( 1 ) المقنع ص 79 .