[ 10898 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنه
يأكل الصيد ويفدي
31 * ( باب أن المحرم إذا صاد في الحل ، أو أكل بيض صيد
لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد
المحل في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكة أو الكعبة لزمه
مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه ) *
[ 10899 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم
فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك
قيمته ) ( 1 ) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة " .
[ 10900 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته " .
[ 10901 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى أصبت شيئا من الصيد ،
في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم
وأنت حل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك
[ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به
هامش
3 المقنع ص 79 .
باب 31
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99
ص 349 .
( 1 ) في المصدر : فقيمة واحدة .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .
3 فقه الرضا ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .