عز من قائل : * ( ففهمناها سليمان ) * ( 7 ) " .
[ 10872 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها ( 1 ) وهو
محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح
وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة .
18 * ( باب ان المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ
فيه ، وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل ، وفي بيضة القطاة
بكارة من الغنم ) *
[ 10873 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، " أن عليا ( عليهم السلام ) : حكم
في بيض النعام ، في كل بيضة بجنين ناقة إذا هو تبين خلقه " .
[ 10874 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم
أصاب بيض نعامة إلى أن قال : " وإن أصابوا ( 1 ) فراخا قد نشأت
فيها الأرواح ( في البيض ) ( 2 ) ، أرسل ( 3 ) الفحل في الإبل بعدتها ( 4 ) حتى
هامش
( 7 ) الأنبياء 21 : 79 .
5 المقنع ص 78 .
( 1 ) الفدغ : الشدخ والشق اليسير ( النهاية ج 3 ص 420 ) .
الباب 18
1 الجعفريات ص 75 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فيها .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) وفيه : أرسلوا .
( 4 ) وفيه : بعددها .