16 * ( باب انه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو
رجالا ونساء في قتل صيد عمدا والأكل منه ، لزم كل واحد
منهم فداء كامل ) *
[ 10865 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ومتى اجتمع قوم على صيد وهم
محرمون ، فعلى كل واحد منهم قيمته " .
[ 10866 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال :
" عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة " .
[ 10867 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد
تصيبه الجماعة : " على كل واحد منهم الجزاء منفردا " .
17 * ( باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد
البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيض
شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن عجز
فصيام ثلاثة أيام ) *
[ 10868 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم
هامش
الباب 16
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
باب 17
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .