9 * ( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل
لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن
لم يكن تحرك الفرخ ، وإلا فحمل ) *
[ 10851 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وفي الحمامة ( 1 ) وأشباهها من الطير شاة " .
وقال ( عليه السلام ) : " في فراخها في كل فرخ حمل " .
[ 10852 ] 2 المقنع : وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم
شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال ( 1 ) : فإن قتل محرم
فرخا في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم .
وقال أيضا ( 2 ) : وإن قتل حمامة من حمام ( 3 ) الحرم ، خارجا من
الحرم ، فعليه شاة .
10 * ( باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها
ولو كان ناسيا لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف
درهم ، وفي البيض ربع درهم ) *
[ 10853 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى أصبت شيئا من الصيد
هامش
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
( 1 ) في المصدر زيادة : شاة .
2 المقنع ص 78 .
( 1 ) المقنع ص 79 .
( 2 ) المقنع ص 78 .
( 3 ) في المصدر : حمامات .
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .