[ 10847 ] 4 الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكف
من طعام .
8 * ( باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ ، فإن
تعمد لزمه شئ من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ ) *
[ 10848 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم ، فإن لم يتعمد ذلك فلا
شئ عليه ، وإن تعمده أطعم كفا من طعام ، وكذلك النمل ،
والذرة ( 11 ) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل " .
[ 10849 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن قتلت زنبورا ، تصدقت
بكف طعام " .
وفي بعض نسخه ( 1 ) : " ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام ،
فإن كان أراده فليس عليه شئ " .
[ 10850 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبورا خطا فلا شئ عليه ، وإن
كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام .
هامش
4 المقنع ص 79 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
( 1 ) في المصدر : والذر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .
( 1 ) بعض نسخه ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .
3 المقنع : ص 79 .