[ 10843 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وفي الضب جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي " .
7 * ( باب ان المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة ( * ) ، أو
عصفورا ، لزمه مد من طعام ، وإذا قتل عظاية ( * )
لزمه كف من طعام ) *
[ 10844 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
حد في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب
المحرم منه ( 1 ) شيئا ، ففيه مد من الطعام .
[ 10845 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) حد في
بغاث الطير مدا مدا " وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك .
[ 10846 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ومن قتل عظاية ،
فعليه كف من طعام ، أو قبضة من تمر " .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
الباب 7
* الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج 3 ص 32 ) .
* العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج 3 ص 260 ) .
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 .
( 1 ) في المصدر : منها .
2 الجعفريات ص 75 .
3 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .