5 * ( باب ان المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو دراجة ، أو
نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ) *
[ 10841 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي القطاة حمل ( 1 ) قد فطم من
اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب ( 2 ) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي
الذكر شاة ، وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ، والحجلة ، أو
بلبلا ، أو عصفورا إضافة دم شاة " .
وقال أيضا ( 3 ) : " وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع
وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ،
وإن كان فرخا تصدقت بنصف قيمته ( 4 ) " .
6 * ( باب ان المحرم إذا قتل يربوعا ، أو قنفذا أو ضبا ،
لزمه جدي ) *
[ 10842 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي اليربوع والقنفذ والضب
جدي ، والجدي خير منه " .
هامش
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 .
( 1 ) في المصدر : جمل .
( 2 ) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر
الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون
المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 .
( 4 ) في المصدر والبحار : درهم .
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلا ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .