يتعمد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر
الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكة " .
فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من
العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟
فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منا ، الخبر .
[ 10838 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " واعلم أنه ليس عليك فداء بشئ
أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجتك ، إلا الصيد فإن عليك فيه
الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء
عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن
أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على
صيد وهم محرمون ، فعلى كل واحد منهم قيمته " .
4 * ( باب ان المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة ) *
[ 10839 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم " .
[ 10840 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي الثعلب والأرنب دم
شاة " .
المقنع ( 1 ) : مثله .
هامش
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99
ص 349 .
باب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
( 1 ) المقنع ص 78 .