أصاب ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد ( 1 ) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن
لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام .
3 * ( باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ) *
[ 10837 ] 1 علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : عن
علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال
المأمون قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر ( عليه السلام )
ابنته ، اجتمع إليه الأخص الأدنون من بني هاشم إلى أن قال
وأحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا
يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
مسألة في الفقه ، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فإذن
المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
ما تقول في محرم قتل صيدا ؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " في حل أو حرم ؟ عالما أو
جاهلا ؟ عمدا أو خطأ ؟ صغيرا أو كبيرا ؟ عبدا القاتل أم حرا ؟ مبتدئا
أم معيدا ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من
كبارها ؟ مصرا أم نادما ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عيانا ؟ محرما للعمرة
أو مفردا بالحج ؟ " [ قال ] ( 1 ) فانقطع يحيى عن جوابه .
إلى أن قال : فلما تفرق الناس قال المأمون : يا أبا جعفر ، إن رأيت
هامش
في المصدر : يقدر .
باب 3
1 إثبات الوصية ص 189 ( باختلاف في اللفظ ) .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .