وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) في موضع آخر : " إن أصاب صيدا فعليه
الجزاء * ( مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ
الكعبة ) * ( 2 ) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين
مسكينا ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما ، وإن كان حمار وحش أو
بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم
يجد فصيام تسعة أيام ، فإن كان الصيد من الطير ( 3 ) فعليه شاة ، فإن لم
يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام " .
وفي بعض ( 4 ) نسخه : في سياق مناسك الحج : " ومن أصاب شيئا
فكان فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا
لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر
يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه من فداء
الصيد بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم
تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " .
[ 10836 ] 8 الصدوق في المقنع : وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش
فعليه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على ما
يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن
لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 36 .
( 2 ) المائدة 5 : 195 .
( 3 ) الظاهر : الضبي " منه قده " .
( 4 ) وفي بعض نسخه ص 75 ، عنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 .
8 المقنع 77 .