أصاب بقرة وحشية ، قال : " عليه بقرة أهلية " .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : " أنه عليه
شاة " .
[ 10828 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : " فيه
جزور " .
2 * ( باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها ، إذا
عجز عنها ) *
[ 10829 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في
قول الله عز وجل * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى
قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) * ( 1 ) قال : " من
أصاب صيدا وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم
يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأما قوله : * ( أو عدل ذلك
صياما ) * يعني عدل الكفارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن " .
[ 10830 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة :
" عليه بدنة هديا بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا ،
فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما " .
هامش
4 الجعفريات ص 75 .
باب 2
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .