أبواب كفارات الصيد وتوابعها
1 * ( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار
الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش
بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ) *
[ 10825 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الصيد نعامة ، فعليك
بدنة "
وقال : " وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة " .
وقال ( عليه السلام ) : " وإن كان الصيد ظبيا ، فعليك دم شاة " .
[ 10826 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال ( 1 ) : في محرم أصاب حمار
وحش ، قال : " يجزئ عنه بدنة " .
[ 10827 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم
هامش
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
باب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .