71 * ( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها
في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير
على الشجرة المذكورة ) *
[ 10820 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " والشجرة متى كان
أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان
أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك " .
72 * ( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ،
بل يقول : يا سعد ) *
[ 10821 ] 1 نوادر علي بن أسباط : عن رجل من أصحابنا يكنى بأبي
إسحاق ، عن بض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : " إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنه قد
أجاب الله بالتلبية في الاحرام " .
73 * ( باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك ) *
[ 10822 ] 1 الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس بالسواك للمحرم " .
هامش
باب 71
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99
ص 351 .
باب 72
1 نوادر علي بن أسباط ص 123 .
باب 73
1 مكارم الأخلاق ص 49 .